٢٠٣ - مسألة

2 paragraphs · vol. 1, p. 261

  1. يجوز أن ينفردَ المأمومَ لعذر، وفي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.

    وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلتْ صلاتهُ.

    vol. 1, p. 261
  2. لنا: أنه ﷺ صلى بهم ركعةً في الخوفِ، ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم.