٢٠٣ - مسألة
2 paragraphs · vol. 1, p. 261
- vol. 1, p. 261
يجوز أن ينفردَ المأمومَ لعذر، وفي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.
وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلتْ صلاتهُ.
-
لنا: أنه ﷺ صلى بهم ركعةً في الخوفِ، ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم.
2 paragraphs · vol. 1, p. 261
يجوز أن ينفردَ المأمومَ لعذر، وفي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.
وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلتْ صلاتهُ.
لنا: أنه ﷺ صلى بهم ركعةً في الخوفِ، ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم.