٢٢٥ - مسألة

4 paragraphs · vol. 1, p. 280

  1. إذَا صَلَّى الظُّهرَ من عليهِ الجمعةُ قَبلَ الفراغِ من الجُمعةِ، لم تَصحَّ صَلاتُهُ.

    وقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعةَ انتقضت صلاتُهُ.

    وقال مالكٌ: إن صلى في وقتٍ لو سعى إلى الجمعة لأدركَ منها ركعةً، لم تجزه.

    vol. 1, p. 280
  2. وقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال.

  3. والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة، وعندهم الظهرُ، وله إسقاطُها بالجمعةِ.

    vol. 1, p. 281
  4. ولنا خبرُ جابرٍ: «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ» .