٢٢٥ - مسألة
4 paragraphs · vol. 1, p. 280
- vol. 1, p. 280
إذَا صَلَّى الظُّهرَ من عليهِ الجمعةُ قَبلَ الفراغِ من الجُمعةِ، لم تَصحَّ صَلاتُهُ.
وقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعةَ انتقضت صلاتُهُ.
وقال مالكٌ: إن صلى في وقتٍ لو سعى إلى الجمعة لأدركَ منها ركعةً، لم تجزه.
-
وقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال.
- vol. 1, p. 281
والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة، وعندهم الظهرُ، وله إسقاطُها بالجمعةِ.
-
ولنا خبرُ جابرٍ: «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ» .