٢٣٧ - مسألة

5 paragraphs · vol. 1, p. 289

  1. لا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها.

    وقال الشافعي: يُسَنُّ.

    وقالَ مالكٌ: في المصلى، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ.

    وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدُ.

    vol. 1, p. 289
  2. لنا حديثُ عبد الله بن عمرو، وقد مر قريباً.

  3. الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرجَ يومَ الفِطرِ، فصلى ركعتينِ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها» .

  4. وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر: «أنه خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي ﷺ كان يفعله» .

    vol. 1, p. 290
  5. صححهما الترمذي.

    قلتُ: هُوَ نصٌّ في الإمَامِ، أمَّا المَأْمُومُ، فيتنفلُ إنْ شَاءَ.