٢٣٩ - مسألة
1 paragraph · vol. 1, p. 291
- vol. 1, p. 291
والسُّنَّةُ أن يُكَبِّر شَفْعاً.
وقال الشافعي: يكبر ثلاثاً في آخره.
وقال أبو حنيفة: واحدة.
قلتُ: ما ثبت في العدد شيءٌ، ولا ذكر التكبير في عيد الفطرِ، وهو سُنَّةٌ، والآية دالةٌ عليه؛ وهي: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾.