٢٣٩ - مسألة

1 paragraph · vol. 1, p. 291

  1. والسُّنَّةُ أن يُكَبِّر شَفْعاً.

    وقال الشافعي: يكبر ثلاثاً في آخره.

    وقال أبو حنيفة: واحدة.

    قلتُ: ما ثبت في العدد شيءٌ، ولا ذكر التكبير في عيد الفطرِ، وهو سُنَّةٌ، والآية دالةٌ عليه؛ وهي: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾.

    vol. 1, p. 291