٢٥١ - مسألة

3 paragraphs · vol. 1, p. 299

  1. والإمامُ مُخَيَّرٌ بين الدُّعاءِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعْدَها.

    وقالَ الشافعي: يدْعُو بَعْدَهَا.

    vol. 1, p. 299
  2. وعن أحمد نحوه.

  3. وفي الحديث المذكور أنه دعا، ثم صلى. وفي لفظ: صلى ثم دعا، وفي حديث ابن عباس كاللفظ الأول.