٢٦٥ - مسألة
4 paragraphs · vol. 1, p. 309
- vol. 1, p. 309
يُكْرَهُ تكفينُ الميتِ في قَميصٍ وعمامةٍ.
وقالَ أبو حنيفة: يستحب.
-
هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ كفن في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة» (خ م) .
- vol. 1, p. 310
ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، «قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوهُ» .
-
صححه (ت) .