٢٧٤ - مسألة

7 paragraphs · vol. 1, p. 314

  1. تَجِبُ الفَاتِحةُ فِي الجنازَةِ.

    وقال أبو حنيفة: لا تقرأ، لكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى.

    vol. 1, p. 314
  2. الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف «أن ابنَ عباس صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحةِ الكتَابِ، فقلتُ له: فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة» .

  3. صححه (ت) .

  4. زيدُ بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بالفاتحة» .

    vol. 1, p. 315
  5. إبراهيم هالك.

  6. حماد بن جعفر، نا شهر بن حوشبٍ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ» .

  7. رواهُ (ق) وحمادٌ. قال ابن عدي: منكر الحديث.