٢٨٦ - مسألة

8 paragraphs · vol. 1, p. 323

  1. إذا تَطَوَّعَ بقربةٍ كالصلاةِ والصَّدقةِ والقِراءة وجعلَ ثوابَهُ للميتِ صَحَّ وانتفعَ بهِ، خلافاً للأكثرَ.

    vol. 1, p. 323
  2. زكريا بن إسحاق، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسولَ اللهِ، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها» .

    قُلْتُ: ورَواهُ ابنُ عيينةَ نحوهُ.

  3. أخرجه (خ د ت س) .

  4. ابنُ جريح، أخبرني يعلى أنه سمعَ عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس «أن سعد ابن عبادةَ توفيت أمه وهو غائب [عنها] فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إن أمي توفيتْ وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال: نعمْ. قال: فإني أشهدكَ أن حائطي المخرفَ صدقةٌ عنها» (خ) .

    vol. 1, p. 324
  5. شعبةُ، عن قتادةَ، سمعَ الحسنَ يحدثُ عن سعدِ بن عبادة «أن أمه ماتت، فقالَ لرسول الله: إن أمي ماتَتْ، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم. قال: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ. قالَ الحسن: فَتِلْكَ سقايةُ آل سعدٍ بالمدينة» مُرسلٌ.

  6. العلاءُ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ مرفوعاً: «إذا ماتَ الميتُ، انقَطَعَ عملُهُ إلا منْ ثلاثٍ: إلا من صَدقَةٍ جارِيَةٍ، أو علمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له» .

  7. (م) .

  8. و (م) عن أبي هريرةَ في لفظ آخر: «إن أبي ماتَ ولم يوص، أفينفعه أن أتصدقَ عنه؟ قال: نعمْ» .

    قُلْتُ: الأحادِيثُ نَصٌّ في الصَّدَقَةِ فَقَطْ.