٢٩٠ - مسألة

4 paragraphs · vol. 1, p. 328

  1. لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين.

    vol. 1, p. 328
  2. وعن أبي حنيفة: يجبُ فيها بالحساب.

  3. وعنه: لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنةٌ وربعٌ.

  4. لنا: خبرُ معاذٍ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئاً.