٢٩٠ - مسألة
4 paragraphs · vol. 1, p. 328
- vol. 1, p. 328
لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين.
-
وعن أبي حنيفة: يجبُ فيها بالحساب.
-
وعنه: لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنةٌ وربعٌ.
-
لنا: خبرُ معاذٍ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئاً.