٢٩٣ - مسألة

4 paragraphs · vol. 1, p. 330

  1. تُجزئ الجذعةُ من الضَّأنِ، والثنيةُ من المعز.

    وقال أبو حنيفة: لا يُجزئ إلا الثنيُّ فيهما.

    وقال مالك: يُجزئ الجذعُ فيهما.

    vol. 1, p. 330
  2. زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن أبي سفيان، عن مسلم بن شعبة، عن سعر، قال: " جاءَني رجلانِ مُرتدفانِ، فقالا: إنا رسولا رسول الله ﷺ إليكَ، لتؤتينا صدقة غنمك، قلتُ: وما هيَ؟ قالا: شاةٌ. فعمدتُ إلى شاةٍ ممْتلئة مخاضاً

    vol. 1, p. 331وشحماً، فقالا: هذه شافعٌ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعاً ".

  3. والشافعُ التي في بطنها ولدُها. قلتُ: فأي شيءٍ تأخذانِ؟ قالا: عناقاً: جذعةً أو ثنيةً، فأخرجتُ إليهما عناقاً، فتناولاها ".

  4. رواه أحمد.