٣١٠ - [مسألة].

2 paragraphs · vol. 1, p. 348

  1. تجبُ على الشخص عن غيره.

    وقال داود: عليه فطرتُه فقط.

    vol. 1, p. 348
  2. أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عميرُ بن عمارٍ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ، نا الضحاكُ بنُ عثمان، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أمر رسولُ الله ﷺ بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون» .

    قلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ.