٣٢١ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 1, p. 357

  1. ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ، خلافاً لمالك.

    vol. 1, p. 357
  2. إسماعيلُ بنُ زكريا، عن حجاجِ بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجيَّةَ بن عديِّ، عن عليِّ «أن العباسَ سأل النبيَّ ﷺ عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ في ذلك» .

    vol. 1, p. 358
  3. إسرائيلُ، عن حجاج بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجرِ العدويِّ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ لعمرَ: «إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول» .

  4. حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.