٣٢٩ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 1, p. 362
- vol. 1, p. 362
حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.
قال الزهريُّ: لا أعلمُ شيئاً نسخ حكم المُؤلفةِ.
-
واحتجُّوا بقولهِ: «تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم» .
-
فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجاً فيه إلى التألُّفِ.