٣٥١ - مسألة
6 paragraphs · vol. 1, p. 386
- vol. 1, p. 386
من نوى ثم سافرَ، جاز له أن يفطرَ.
-
وبه قال المزني وداودُ.
-
وعنه: لا يباحُ - كقولِ أكثرهم.
-
لنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرجَ عام الفتحِ، فصامَ حتى إذا كانَ بالكديدِ أفطرَ» .
-
وإنما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله ﷺ .
-
(خ م) منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابن عباس قالَ: «خرجَ رسولُ الله ﷺ مسافراً في رمضانَ حتى أتى عُسْفانَ، فدعا بإناءٍ، فشرب ليري الناس، ثم أفطرَ حتى قدمَ مكةَ» .