٣٥٣ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 1, p. 386
- vol. 1, p. 386
من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حتى جاءَ رمضانُ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ.
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ.
- vol. 1, p. 387
الدارقطنيُّ: ثنا محمد بن جعفر الصيرفي، ثنا بكر بن محمود الفزار، نا إبراهيم بن نافع الجلاب، نا عمرُ بن وجيه، نا الحكمُ، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ : «في رجلٍ أفطرَ في رمضانَ ثم مرضَ، ثم صَحَّ ولم يصُم حتى أدركهُ رمضانُ آخرُ، قالَ: يصومُ الذي أدركهُ، ثم يصومُ الشهرَ الذي أفطرَ، ويطعمُ عن كل يومٍ مسكيناً» .
-
إبراهيمُ الجلابُ كذبَهُ أبو حاتمٍ، وابنُ وجيه ليس بثقةٍ.
-
ابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ «في رجلٍ مرضَ ثمَّ صَحَّ» فذكر نحو الحديث.
قال الدارقطنيُّ: هذا صحيحٌ موقوفٌ.