٣٦٧ - [مسألة]

1 paragraph · vol. 2, p. 6

  1. يجُوزُ للفقيرِ أن يستَنِيبَ عنهُ، خلافاً لأبي حَنيفةَ.

    vol. 2, p. 7وقالَ: إنّما يستنيبُ ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ. ولنا خَبرُ الخثعميَّةِ.

    vol. 2, p. 6