٣٥ - مسألة
3 paragraphs · vol. 1, p. 48
- vol. 1, p. 48
مسح الرأس واجب.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.
-
وذكروا ما في «الصحيحين» من حديث المغيرة «أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة» .
-
قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.