٣٨٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 27

  1. ولا يجوزُ لبسُ المقطُوعِ مع وجُودِ نعلٍ؛ فإن لبسَ افتدى، خلافاً لأبي حنيفةَ، وأحدِ قولي الشَّافعيِّ.

    vol. 2, p. 27
  2. لنا أن النبي ﷺ شرطَ عدمَ النعلينِ، كما تقدَّمَ.