٣٩١ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 28

  1. ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.

    vol. 2, p. 28
  2. وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.

    وقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.

  3. (ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي ﷺ كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ» .

  4. فرقدٌ ضعيفٌ.