٣٩٤ - [مسألة]

5 paragraphs · vol. 2, p. 28

  1. ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.

    vol. 2, p. 28
  2. وعنه: عليه فدية.

  3. وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت.

    وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان.

    vol. 2, p. 29
  4. استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان.

  5. ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام» .