٣٩٤ - [مسألة]
5 paragraphs · vol. 2, p. 28
- vol. 2, p. 28
ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.
-
وعنه: عليه فدية.
- vol. 2, p. 29
وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت.
وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان.
-
استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان.
-
ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام» .