٤٠١ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 33

  1. المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.

    وقال أبو حنيفة: يضمن.

    vol. 2, p. 33
  2. (خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» .

  3. وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.