٤٠١ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 33
- vol. 2, p. 33
المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
-
(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» .
-
وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.