٤١١ - [مسألة]
8 paragraphs · vol. 2, p. 39
- vol. 2, p. 39
لا يصح طواف المحدث ولا النجس.
-
وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة.
-
جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» .
-
تفرد برفعه عطاء.
قال أحمد: اختلط في آخر عمره.
قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره.
- vol. 2, p. 40
ولنا: حديث عائشة أيضاً: «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» .
-
وحديث «أن صفية حاضت، فقال رسول الله ﷺ : أكنت أفضت يوم النحر؟. قالت: نعم. قال: فانفري إذا» .
-
منع ﷺ من الطواف لعدم الطهارة.
قال الخصم: إنما قال ذلك؛ لأجل دخول المسجد.
-
قلنا: المنقول حكم وسبب، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب.