٤١٩ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 47

  1. ووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر.

    وقال أبو حنيفة: والشافعي: أوله بعد الزوال من يوم عرفة.

    وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط.

    vol. 2, p. 47
  2. ابن أبي خالد، نا الشعبي، حدثني عروة بن مضرس قال: «جئت رسول الله ﷺ [ .... ] فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلى طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ : » من أدرك هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك، ليلاً أو نهاراً، تم حجه، وقضى تفثه ". صححه الترمذي.