٤٣٤ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 53

  1. ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.

    vol. 2, p. 53
  2. وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.

  3. لنا: أنه ﷺ أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.