٤٣٦ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 54

  1. والمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به.

    وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد.

    vol. 2, p. 54
  2. لنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى.

  3. فذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من كسر، أو عرج فقد حل» .

  4. فهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط.