٤٤٣ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 58
- vol. 2, p. 58
يجوز النحر في كل الحرم.
وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة.
-
(ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف» .