٤٤٥ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 59

  1. من نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة. وعنه: لا ينتقل إليها إلا عند عدم الجزور - كقول الشافعي.

    vol. 2, p. 59
  2. لنا: حديث جابر «كنا ننحر البدنة عن سبعة؛ قيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» .