٤٦٣ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 74
- vol. 2, p. 74
الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما، خلافاً لمالكٍ.
- vol. 2, p. 75
قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع الذهبُ بالذهبِ، إلا وزناً بوزن، والورقُ بالورقُ إلا وزناً؛ تبِرهُ وعينهُ. وذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يداً بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما» .
-
رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه.