٤٧٧ - [مسألة]
7 paragraphs · vol. 2, p. 83
- vol. 2, p. 83
ولا يجوز ذلك نسيئةً.
-
وجوزه مالك.
-
لنا: حديث سعد قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً» . وقد تقدم.
- vol. 2, p. 84
ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر، خلافاً للشافعي.
قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله، وقالوا: إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك.
قلتُ: حتى يصح هذا.
-
ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ.
-
وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق.
-
قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح.