٤٤ - مسألة

12 paragraphs · vol. 1, p. 57

  1. النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها.

    vol. 1, p. 57
  2. وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك.

    وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع.

    وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس.

  3. أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .

  4. يزيد ضعف.

    vol. 1, p. 58
  5. وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفاً.

  6. بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : «العين وكاء السَّهِ؛ فمن نام فليتوضأ» .

  7. السَّهُ: حلقةُ الدُّبُر.

  8. والوضينُ لين، وابن عائذ لم يلق علياً.

  9. الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية مرفوعأً: «العينُ وكاء السَّهِ؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء» .

  10. أبو بكر ضعيف.

  11. عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء» .

  12. ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. ولا يصح.