٥٠٦ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 106

  1. يجوزُ سفراً وحضراً.

    vol. 2, p. 106
  2. ولم يجزه داود في الحضر.

  3. (خ م) إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] : «اشترى رسولُ الله ﷺ من يهودي طعاماً نسيئةً، فأعطاه درعاُ له رهناً» .

  4. (ت) عكرمة، عن ابن عباس قال: «قبض النبي ﷺ وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير؛ أخذها رزقاً لعياله» . صححه (ت) .