٥٢٤ - [مسألة]

5 paragraphs · vol. 2, p. 118

  1. دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز.

    vol. 2, p. 118
  2. ومنع الشافعي من الكل.

  3. لنا أنه ﷺ قبل هدية بريرة.

    قلتُ: كانت قد عتقت.

  4. هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي ﷺ ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية» .

  5. آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: «كان رسول الله يعود المريض، ويأتي دعوة المملوك» .

    vol. 2, p. 119