٥٣٢ - [مسألة]

6 paragraphs · vol. 2, p. 124

  1. إذا غصب أرضاً فزرعها، فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى حصاده، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف الروايتين في ذلك - ويكون الزرع له، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض.

    وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، [ولا على تسليم العوض عن الزرع] .

    vol. 2, p. 124
  2. شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله ﷺ : «من زرع أرضاً بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ» رواه أحمد.

  3. (ت) أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال: «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقُّ» .

    vol. 2, p. 125قال (ت) : نا ابن مثنى، سألت أبا الوليد الطيالسي عن العرقِ الظالمِ، قال: هو الغاصب يغرس في أرض غيره.

  4. فاحتجوا بخبر يعلى بن عبيد، عن ابن إسحاق، عن يحيى، وهشام بن عروة، عن عروة «أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض؛ غرس أحدهما فيها نخلاً، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ» .

  5. فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل تقلع أصولها بالفئوس.

  6. هذا مرسل، وفيه ابن إسحاق.