٥٣٩ - [مسألة]

10 paragraphs · vol. 2, p. 130

  1. لا يجوز أخذ أجرة على القرب، كالأذان، والصلاة، وتعليم القرآن، والفرائض، ورواية الحديث.

    vol. 2, p. 130
  2. وجوزه مالك والشافعي.

  3. حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله؛ أن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال: اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ".

  4. وكيع، نا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: «علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: أرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي ﷺ فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار، فاقبلها» .

    vol. 2, p. 131
  5. مغيرة ضعيف.

    قلت: بل صالح؛ احتجوا به في السنن الأربعة.

  6. (ق) يحي القطان، عن ثور، حدثني عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب قال: «علمت رجلاً القرآن، فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: إن أخذتها، أخذت قوساً من نار. فرددتها» .

    قلت: وعبد الرحمن فيه لين.

  7. فاحتج أصحابنا بخبر موضوع لأحمد بن عبد الله الجويباري، نا هشام بن سليمان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «المعلمون خير الناس؛ كلما خلق الذكر جددوه، عظموهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم، فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب الله براءة للصبي ولأبويه، وللمعلم من النار» رواه أحمد بن كامل القاضي، عن علي بن حماد عنه.

    قلت: وعلي بن حماد بن السكن، قال الدارقطني: متروك.

  8. ولهم حديث (خ م) أبي المتوكل، عن أبي سعيد " أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ أتوا على حي فلم يقروهم، فبيناهم على ذلك؛ إذ لدغ سيد أولئك،

    vol. 2, p. 132فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله ﷺ قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم ".

  9. وحديث (خ م) ابن عباس «أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ … » وفيه: «فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً! حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال ﷺ : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» .

  10. فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفاراً، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ أجرة عليها.

    قلت: إنما نأخذ بعموم قوله ﷺ ، لا بخصوص السبب؛ وقد قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» .