٥٤٢ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 134

  1. لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئاً.

    vol. 2, p. 134
  2. وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة.

    لنا: أن رسول الله ﷺ قال: «لعنت الخمر وحاملها … » الحديث.