٥٤٨ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 139

  1. لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة.

    وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العُمران افتقر.

    vol. 2, p. 139
  2. صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﷺ : «من أحيا أرضاً ميتةً، فهي له» .