٥٥٣ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 142

  1. يلزم الوقف بلا حاكم.

    وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بحكم، أو أن يخرجه مخرج الوصية. وصاحباه معنا.

    vol. 2, p. 142
  2. (خ م) ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي ﷺ فاستأمره فيها، قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. فتصدق بها عمر؛ أن لا تباع ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها في القربى، وفي سبيل الله. وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متأثل فيه مالاً» .