٥٥٥ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 143

  1. إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح.

    وقال مالك والشافعي: لم يصح.

    vol. 2, p. 143
  2. لنا: حديث عمر المذكور «لا جناح على من وليها أن يأكل» وكان هو وليها.