٥٥٧ - [مسألة]

9 paragraphs · vol. 2, p. 144

  1. العمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال.

    وقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر.

    vol. 2, p. 144
  2. (خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «قضى النبي ﷺ بالعمرى لمن وهبت له» .

  3. الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحداً؛ فمن أعمر شيئاً فهو له» .

  4. ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر؛ قال رسول الله: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها» .

    vol. 2, p. 145
  5. الثوري، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر «أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقسمها بينهم ميراثاً» .

  6. ابن جريج، أنا عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ : «لا عمرى، ولا رقبى؛ فمن أعمر شيئاً وأرقبه فهو له حياته ومماته» .

  7. عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت «أن النبي ﷺ جعل العمرى للوارث» .

  8. أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال رسول الله: «من أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه» .

  9. هذه الأحاديث من «مسند أحمد» .