٥٦١ - [مسألة]
9 paragraphs · vol. 2, p. 148
- vol. 2, p. 148
لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
وقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يثب منها، أو يكون بينهما رحم محرم، أو زوجية، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة.
-
(خ م) ابن عباس أن رسول الله قال: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه» .
-
فاحتجوا؛ حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مرفوعاً قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب منها» .
-
تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة، عن (عبيد الله) بن موسى، قال الدارقطني: الصواب: عن ابن عمر، عن عمر قوله.
-
أبو سعيد الأشج، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها» .
-
إبراهيم هو ابن مجمع؛ ضعفوه.
-
الدارقطني، نا الصفار، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع فيها» عبد الله بن جعفر ضعفوه.
قلتُ: بل هو الرقي، ثقة، والذي ضعفوه فالمديني، لكن الحديث منكر.
- vol. 2, p. 149
إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «من وهب هبة فارتجع بها، فهو أحق بها ما لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه» .
-
إبراهيم والعرزمي متروكان.