٥٦٥ - [مسألة]
7 paragraphs · vol. 2, p. 151
- vol. 2, p. 151
إذا عرف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثماناً، وإن كانت عروضاً أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها، ولم ينتفع بها، سواء كان غنيًّا أو فقيراً، فإن كان فقيراً جاز له الانتفاع بها.
وقال مالك والشافعي وداود: يملك جميع اللقطات وإن كان غنيًّا.
وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئاً من اللقطات بحال، ولا ينتفع بها إذا كان غنيًّا، فإن كان فقيراً جاز له الانتفاع بها.
-
لنا: حديث زيد بن خالد المذكور.
-
وسعيد في «سننه» : نا الدراوردي، سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد «أن رجلاً وجد في زمان رسول الله ﷺ مائة دينار، فقال رسول الله ﷺ : اعرف وعاءها، ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت تذكرها، ثم أمسكها حولاً؛ فإن جاء صاحبها، فأدها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك» .
- vol. 2, p. 152
ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: «سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله، فقال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال: عرفها حولاً، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك» .
-
واحتجوا (خ م) الثوري، عن سلمة بن كهيل، حدثني سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، قال: «التقطت مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ فسألته، فقال: عرفها سنة. فلم أجد من يعرفها، فقال: اعرف عددها ووكاءها، ثم عرفها سنةً؛ فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك» .
-
وفي لفظ في «الصحيح» : «أنه عرفها سنتين أو ثلاثاً» .
-
فهذه الروايات لعلها غلط؛ يدل على هذا؛ أن شعبة قال: سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول: عرفها عامً واحداً. أو يكون ﷺ علم أن تعريفها لم يقع كما ينبغي، فلم يعتد بالتعريف الأول، أو أنه عرفها عاماً آخر تورعاً.