٥٧٤ - [مسألة]

7 paragraphs · vol. 2, p. 156

  1. تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.

    vol. 2, p. 156
  2. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» .

  3. يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» .

  4. أخرجهما الدارقطني.

  5. احتجوا بإسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة «سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .

    vol. 2, p. 157
  6. وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أنس، ورواه شهر بن حوشب، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، كلاهما عن النبي ﷺ .

  7. قلنا: الساحلي مجهول، وابن عياش وشهرٌ ضعيفان.

    قلت: بل حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد.

    قال: وفي خبرنا زيادة حكم.