٦٠٠ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 180

  1. ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .

    vol. 2, p. 180
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.