٦٠٠ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 180
- vol. 2, p. 180
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
3 paragraphs · vol. 2, p. 180
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .
وجوزه أبو حنيفة.
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.