٦٠٧ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 185
- vol. 2, p. 185
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
-
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.
استدل أصحابنا بحديث: «لا بد في النكاح من أربعة … » كما تقدم.
-
وعن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره» .
قلت: لا ينهض ذلك.
-
احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» .
قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.