٦٠٩ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 186
- vol. 2, p. 186
لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.
وقال مالك وداود: يتزوج أربعاً.
-
ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» .
وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.