٦١١ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 186

  1. إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها.

    وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

    vol. 2, p. 186
  2. لنا (ت) ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها» .

    قال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، وهما يضعفان.

    vol. 2, p. 187
  3. معلى بن منصور، نا حفص بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» .

    قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان.