٦١٣ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 188
- vol. 2, p. 188
لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم.
-
(د) عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته فجئت، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقاً؟ فسكت عني، فنزلت ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ فدعاني، فقرأها علي، وقال: لا تنكحها» .
-
(د) عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» .
-
( .... ) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانياً.