٦٢٠ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 191
- vol. 2, p. 191
إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح، ويلغي الشرط.
- vol. 2, p. 192
(ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» .
-
صححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان.