٦٢٠ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 191

  1. إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها، لم يصح.

    وقال أبو حنيفة: يصح، ويلغي الشرط.

    vol. 2, p. 191
  2. (ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» .

    vol. 2, p. 192
  3. صححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان.