٦٢٢ - [مسألة]
8 paragraphs · vol. 2, p. 192
- vol. 2, p. 192
إذا أعتقت أمة تحت حر، لم يثبت لها الخيار.
vol. 2, p. 193وقال أبو حنيفة: لها الخيار.
-
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة عبداً، فخيرها رسول الله ﷺ ، فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم تخير» .
-
الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة حراً، فخيرها رسول الله» .
قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة، وتابعه القاسم عن عمته عائشة.
-
فإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها، سقط الخيار.
-
وعن الشافعي كقولنا. وعنه: لها الخيار إلى ثلاث. وعنه: إن لم تختر على الفور، فلا خيار لها.
-
خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه رسول الله ﷺ فقال رسول الله: يا بريرة، إنه زوجك. قالت: تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قال: فخيرها، فاختارت نفسها، وكان عبداً لآل المغيرة يقال له: مغيث.
قلت: قوله: فكلم العباس، شيء منكرٌ؛ فإن عتق بريرة كان قبل إسلام العباس، ويحتمل أن ذلك كان وقت فدائه بعد بدر.
-
أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت رجالاً يتحدثون عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا عتقت الأمة، فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه» .
- vol. 2, p. 194
الزهري، عن سالم «أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج، فقالت لها حفصة: إني مخبرتك بشيء، وما أحب أن تفعليه؛ لك الخيار ما لم يمسك زوجك. قالت: فاشهدي أني قد فارقته. ثم فارقته» .