٦٢٧ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 198
- vol. 2, p. 198
يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.
vol. 2, p. 199وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] .
-
لنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها» .