٦٢٧ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 198

  1. يثبت المسمى في النكاح الفاسد.

    وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.

    vol. 2, p. 199وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] .

    vol. 2, p. 198
  2. لنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها» .